تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

22

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) سورة الزّمر - 39 / 53 . ( 2 ) كصحيحة علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه أبي الحسين عليه السّلام قال : سألته عن مسلم تنصّر قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلّم ثم ارتدّ قال : يستتاب ، فان رجع ، وإلا قتل . فإنها فصّلت بين الفطري والملّي بعدم استتابة الأول ، دون الثاني ، وبها يقيّد إطلاق الروايات الدالة على القبول مطلقا أو عدم قبولها كذلك . وصحيحة حسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر ، وأشرك ، وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السّلام : يقتل . وموثقة عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبوّته ، وكذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه . - الوسائل ج 28 ص 323 في الباب أمن أبواب حدّ المرتد ح 5 و 6 و 3 - ط : م - قم . ( 3 ) كصحيحة محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتد ؟ فقال : من رغب عن الإسلام ، وكفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده . - الوسائل ج 28 ص 323 في الباب أمن أبواب حد المرتد ، ح : 2 - وهذه وان كانت مطلقة تعمّ المرتد الملّي أيضا ، ولكنها تقيد بما دل على استتابته كصحيحة علي بن جعفر عليه السّلام الدالة على التفصيل بين الملّي ، والفطري .